0021 الطلاق

الطلاق

31   «وَقِيلَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُعْطِهَا كِتَابَ طَلاَق.
32   وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِــي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِـي.



وقيل مَنْ طلَّق امرأته فليُعطِها كتاب طلاق. أما أنا فأقول لكم أن مَنْ طلَّق امرأته إلاَّ لعِلَّة الزنى يجعلها تزني. ومَنْ يتزوَّج مطلَّقةً فأنهُ يزني.

فالشريعة الموسوية لم تأمر بالطلاق، بل أمرت من يطلق امرأته أن يعطيها كتاب طلاق، لأن في إعطائها كتاب طلاق ما يهدئ من ثورة غضبالإنسان. فالرب الذي أمر قساة القلوب بإعطاء كتاب طلاق أشار إلى عدم رغبته في الطلاق ما أمكن.

لذلك عندما سئل الرب نفسه عن هذا الأمر أجاب قائلًا "إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أَذِنَ لكم" (مت8:19)، لأنه مهما بلغت قسوة قلب الراغب في طلاق زوجته، إذ يعرف أنها بواسطة كتاب الطلاق تستطيع أن تتزوج من آخر، لذلك يهدأ غضبه ولا يطلقها.

ولكي ما يؤكد رب المجد هذا المبدأ - وهو عدم طلاق الزوجة باستهتار - جعل الاستثناء الوحيد هو علة الزنا. فقد أمر بضرورة إحتمال جميع المتاعب الأخرى (غير الزنا) بثبات من أجل المحبة الزوجية ولأجل العفة. وقد أكد رب المجد نفس المبدأ بدعوته من يتزوج بمطلقة زانيًا.

شرح الرسول هذا الأمر قائلًا بأن الزوجة تكون مرتبطة ما دام رجلها حيًا، ولكن إن مات رجلها فيسمح لها بالزواج. وفي هذه المسألة لم يذكرالرسول رأيه الخاص - كما في بعض نصائحه - بل يوصي بأمر الرب، وذلك بقوله "وأما المتزوّجون فأوصيهم لا أنا بل الربُّ أن لا تفارق المرأَة رجلها.. ولا يترك الرجل إمرأَتهُ" (1 كو10:7، 11). (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلاهيمانوت في أقسام المقالات والكتب الأخرى). أعتقد أنه بنفس القاعدة إذا ترك الرجل زوجته. ربما أن الترك يكون بسبب الزنا - ذلك الاستثناء الوحيد الذي أراده الرب - لذلك فلا يسمح للمرأة أن تتزوج ما دام رجلها حيًا ولا للرجل أن يتزوج ما دامت المرأة التي طلقها حية.




68- كتاب الطلاق







بعد الحديث عن العفة في نظرة الرجل نحو المرأة، والبعد عن الشهوة التي تدنس الحواس، بدأ السيد المسيح يتكلم عن شريعة الزواج في المسيحية "وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى" (مت5: 31، 32).

يبدو أن شريعة العهد القديم قد أوصت الرجل أن يمنح زوجته كتاب طلاق إذا أراد أن يطلقها، لكي يثبت بدليل قاطع أنه قد طلقها، وأصبح من حقها أن تتزوج بغيره بعد مدة مناسبة.

وذلك لئلا يعود فيدعى أنه لم يطلقها ويتهمها بالزنى مع رجلها الجديد ويضعها تحت حكم الشريعة الموسوية التي تعاقب بالقتل من كانت متزوجة وأخطأت بالزنى مع رجل آخر.

كذلك فإن كتاب الطلاق كان يمنع حدوث مشاكل بشأن نسب الأطفال الذين يولدون منها عندما يصعب إثبات موعد انفصال زوجته عنه. ولكن كتاب الطلاق يحدد التاريخ.

ومن جهة أخرى فإن الكتابة تستغرق جهدًا ووقتًا أكثر من الكلام، كما يحتاج إلى شهود يوقعون عليه. وكل ذلك يعطى للزوج فرصة لمراجعة نفسه قبل أن يدخل الطلاق في حيز التنفيذ.

كان من حق الرجل أن يعيد امرأته بعد تطليقها بعقد زواج جديد طالما أنها لم تتزوج برجل آخر. وقد منعت الشريعة الموسوية بحزم أن يستعيد الرجل زوجته إذا تزوجت برجل آخر ثم طلقها هذا الزوج الجديد أو مات، وقال الرب في ذلك: "إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها، فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته. ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر. فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها، وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة. لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست. لأن ذلك رجس لدى الرب. فلا تجلب خطية على الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا" (تث24: 1-4).



كان قصد الرب في ذلك أنه لا يجوز أن يعطى الرجل زوجته لرجل آخر عن طريق تطليقها، ثم يعود ويأخذها مرة أخرى لتصير له زوجة. إما أن يحفظ زوجته لنفسه قبل أن يطلقها أو قبل أن يأخذها رجل آخر لنفسه، وإما أن يفقدها إلى الأبد كزوجة، لأنه لم يكن أمينًا عليها في حفظها من الارتباط بأزواج آخرين ولم تعد تحل له.

الرب في علاقته بالبشر قيل عنه: "إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينًا لن يقدر أن ينكر نفسه" (2تى2: 13). إنه "يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون" (1تى2: 4). وقال: "من يقبل إلىّ لا أُخرجه خارجًا" (يو6: 37) و"الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب" (يو17: 12). أي أن الرب لا يفرط في شعبه طالما أن شعبه متمسك به.



من أجل قساوة قلوبكم



سألوا السيد المسيح "لماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق"؟! (مت19: 7). فأجابهم قائلًا: "إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم. ولكن من البدء لم يكن هكذا.وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى. والذي يتزوج بمطلقة يزنى" (مت19: 8، 9).

حينما شرح السيد المسيح سبب منع الطلاق إلا لعلة الزنى في شريعة العهد الجديد تكلم عن قصد الله في تكوين الأسرة في بداية الخليقة. وقال عن الطلاق الذي سمح به موسى "من البدء لم يكن هكذا" بل شرح باستفاضة أكثر حينما سأله الفريسيون: "هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرًا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدًا واحدًا. إذًا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان" (مت19: 3-6).

لقد تزايدت القساوة في قلب الإنسان حتى أن الرب سمح للرجل أن يطلق امرأته خوفًا عليها من شدة قسوة الرجل الذي ربما يصل به الأمر أن يقتلها إذا كرهها كراهية شديدة.. أو ربما تقتل هي نفسها تخلصًا من قساوة رجلها.. أو قد تتعرض للغواية من رجل آخر يمنحها الحب والحنان في مقابل القسوة التي يعاملها بها زوجها.


كتاب شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية
وأهم مبادئنا في الأحوال الشخصية
البابا شنودة الثالث

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/09-Al-Zoga-Al-Wahda-in-Coptic-Church/Monogamy-in-Christianity-00-index.html



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لدى مدونة course7 | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : كورس سفن